كونها مأمورا بها إن رجع إلى المادّة ، وأمرا مشكوكا ، وهو وجوب تحصيل القيد وعدمه ، ومرجع الشكّ إلى أنّ الطهارة هل أخذت مفروضة الوجود ، كالاستطاعة بالقياس إلى الحجّ حتى لا تكون واجبة التحصيل ، أو لم تؤخذ كذلك ، أي مفروضة الوجود ، بل أخذت في الواجب ووقعت في حيّز الخطاب حتى تكون واجبة التحصيل؟ ومن المعلوم أنّ بين وجوب التحصيل وعدمه تناقضا وتباينا ، ولا يكون قدر متيقّن في البين حتى يؤخذ ، ويدفع الزائد بالإطلاق.
مضافا إلى أنّه في القيد غير الاختياري لا نشكّ في ذلك أيضا ، حيث إنّه غير واجب التحصيل يقينا ، فلا معنى للنزاع فيه (١).
ولشيخنا الأستاذ في المقام كلام (٢) ، وهو : أنّ ما أفاده الشيخ من رجوع القيد إلى المادّة دون الهيئة في محلّه ، وأنّ التعبير عنه بدوران الأمر بين تقييد وتقييدين في غير محلّه.
توضيحه : أنّه قد مرّ أنّ القيد في الواجب المشروط راجع إلى المادّة المنتسبة لا الهيئة ولا ذات المادة ، فالشكّ في المقام راجع إلى أنّ القيد راجع إلى نفس المادّة أو إلى المادّة حال انتسابها إلى الهيئة ، فرجوعه إلى نفس المادة متيقّن ، وأمّا رجوعه إلى المادّة في حال الانتساب مشكوك يحتاج إلى مئونة زائدة يدفعها الإطلاق.
__________________
(١) أقول : هذا غريب منه ـ دام بقاؤه ـ ، إذ لا فرق بين الاختياري وغير الاختياري أصلا ، إذ القيد خارج عن حيّز الطلب على كلّ حال ، وإنّما التقيّد وإضافة الفعل إلى القيد يكون في حيّز الطلب ، وهو أمر اختياري ، فيقع النزاع فيه من هذه الجهة ، وأوضح من ذلك وقوع النزاع في وجوب تحصيل سائر المقدّمات. (م).
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٦٠ و ١٦٤.