الغايات ، بل يكفي الإتيان بداعي المحبوبية للمولى ، وإلّا لا أثر له إلّا بداعي إحدى الغايات.
والظاهر أنّه لا إشكال في استحباب الغسل نفسا ، وكذا لا إشكال في عدم محبوبية التيمّم كذلك (١) ، وفي الوضوء خلاف ليس هنا محلّ ذكره وبيان ما هو الحقّ فيه ، فارتفع الإشكال بأسره.
أمّا استحقاق الثواب : فلما عرفت من أنّها مضافة إلى المولى تكون مقدّمة ، ولا يعتبر في استحقاق الثواب إلّا الإضافة إلى المولى فيما يكون قابلا للإضافة إمّا بنفسه ، كالصلاة والصوم ، أو بواسطة أمر كذلك ، كغسل الثوب ، فسواء أتى بالطهارات بداعي المحبوبية فيما يكون كذلك ، أو بداعي أمرها الغيري ، تتحقّق الإضافة ، ويوجب استحقاق الثواب.
وأمّا إشكال قربيّتها وعدم سقوطها بدون إتيانها عبادة مع كونها توصّليّة فهو أيضا ظهر ممّا ذكرنا من أنّ متعلّق الأمر يكون هذه الحركات الخاصّة مضافة إلى المولى لا ذواتها مجرّدة عن هذه الإضافة.
هذا ، ولو فرض عدم تماميّة هذا الجواب ، يمكن الجواب عنه بالالتزام بتعدّد الأمر ، ولا محذور فيه على ما هو المختار في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من جريان البراءة العقلية فيما إذا شكّ في شرطيّة شيء للصلاة.
بيان ذلك بنحو الإجمال هو : أنّ المركّبات على قسمين : حقيقيّة واعتباريّة.
أمّا الحقيقيّة منها ك «زيد» فإنّه مركّب من الجوهرية والجسمية والحيوانية والناطقية ، فلا يكون الأمر المتعلّق بها قابلا للانحلال ، فإذا قيل : «أكرم زيدا»
__________________
(١) أي : نفسا. (م).