ومثله ذكر أبو جعفر للهادي ، والناصر ، ووجه هذا القول قوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) والمعنى : أمنوه ؛ لأنه خبر بمعنى الأمر.
وقال الشافعي : يقتل فيه ، قال أبو جعفر : والقصاص ثابت فيه في الأطراف وفاقا (١) ، وقد جعل (٢) علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهمالسلام في حد القذف أنه لا يستوفى في الحرم ، فلعله أخف ؛ لأنه مشوب بحق الله ، وأما لو ارتكب فيه ، فقال أبو جعفر : يجوز قتله فيه ؛ لأنه قد هتك الحرمة ، وظاهر كلام أهل المذهب يقام عليه خارج مكة.
قيل : أريد خارج المدينة ، وقيل : خارج الحرم (٣).
قيل : المراد إذا خرج ، لا أنه يخرج (٤) ، والظاهر من كلام أهل المذهب الفرق بين أن يرتكب في الحرم ، وبين أن يرتكب في غيره ، ثم يدخله (٥).
واعلم أن قوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ليس على عمومه ؛ لأنه لو كان عليه دين طولب به ، وحبس.
وقد اشترى عمر بن الخطاب دارا بمكة بأربعة آلاف ، وجعلها سجنا ، فالمسألة في موضع الترجيح والنظر ، لأن الأمان يحتمل من تبعة الدنيا ، ومن تبعة الآخرة ، وأيضا آمنا فيه [أي :] في البيت ، أو في الحرم ، وأيضا يحتمل الأمان من شيء اقترفه في غير الحرم ، أو فيه ، وفي غيره.
__________________
(١) المذهب ان الاطراف وغيرها سواء. والله أعلم.
(٢) في نسخة (وقد ادعى علي بن العباس) ..
(٣) وهو المذهب.
(٤) يقال : فإن أخرج فهل يجوز قتله أم لا؟ [سؤال] لا يبعد أنه يجب رده ؛ لأن له فيه حقا ، قياسا على الشجر والصيد. (شامي).
(٥) فإن ارتكب فيه أخرج ، هكذا في الأزهار. (ح ص).