وقد روي أن الهادي عليهالسلام سئل عن الآية فقال : أراد سكر النوم وسبب ذلك أن المسلمين كانوا يرجعون من أعمالهم وقد أصابهم الجهد (١) فإذا انتظروا العشاء مالت رءوسهم ، وصلوا مع رسول الله عليهالسلام يختلط عليهم كثير من أعمالهم فنهوا عن الصلاة على هذه الحال.
وظاهر الحكايات هذه أن الخمر كانت مباحة أول الإسلام وإن أسكرت.
وعن (المؤيد بالله) : أن السكر ما أبيح في شريعة من الشرائع ، وأن المعنى : مقاربين للسكر.
قال الحاكم : قيل الخطاب قبل السكر وكأنهم منعوا مما يؤدي إلى السكر ، وقيل : نهوا قبل أن يختل العقل اختلالا يؤثر في الأمر والنهي ، وقيل : سكارى بأعمال الدنيا.
وقوله تعالى : (وَلا جُنُباً) قيل : نزلت في رجال من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم ولا يجدون ممرا إلا في المسجد.
عن زيد بن حبيب (٢) : وقيل نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح ، عن إبراهيم (٣).
وقالت عائشة : نزلت في قوم من الصحابة أعوزهم الماء في السفر.
وهذه الآية الكريمة يستثمر منها أحكام :
الأول : النهي عن مقاربة الصلاة في حال السكر.
__________________
(١) الجهد : بالضم : الوسع والطاقة ، وبالفتح : المشقة. نهاية.
(٢) تفسير ابن كثير (١ / ٧٩١).
(٣) زاد المسير (٢ / ٩١)