الحكم الثاني
يتعلق بقوله تعالى : (وَلا جُنُباً) أفاد تحريم الصلاة حال الجنابة وهو مجمع عليه.
قال المؤيد بالله : وحكاه عن عامة العلماء وكذلك أبعاض الصلاة كسجود التلاوة وغيرها.
وروي عن مالك والوافي : أنه يسجد للتلاوة الجنب وكذا الحائض ؛ لأن النهي إنما وقع في الصلاة.
وقال المنصور بالله : أما للشكر فيسجد مع الحدث لا سجود التلاوة ، والشافعي حمل لفظ الصلاة على مكانها. قال : دلت الآية على تحريم دخول المسجد للجنب.
قلنا : التحريم مأخوذ من السنة ، وقد وردت أخبار منها :
حديث أم سلمة قالت : دخلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عرصة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» (١) وهذا عام.
أما تناول الشيء باليد ، والدخول بإحدى الرجلين فجائز ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعائشة حين أمرها أن تناوله الخمرة (٢) من المسجد ، فقالت : إني حائض فقال : «ليس حيضك في يدك» (٣).
__________________
(١) أخرجه. ابن ماجة في سننه والمتقي الهنجدي في منتخبه (٣ / ٤٠٧) عن أم سلمة.
(٢) الحمرة : سجادة صغيرة منسوجة بسعف النخل. شمس العلوم. قال الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح : الخمرة : بخاء معجمة مضمومة ـ الحصير الصغير من سعف النخل بقدر ما يوضع عليه الوجه والكفان ، فإن زاد على ذلك فهو حصير. (ح / ص).
(٣) أخرجه أخرجه مسلم في صحيحه (ح / ٢٩٨) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وظهارة سؤرهاب إلخ.
واحتج به ابن كثير في تفسيره (١ / ٧٩٢) ، وغيره من المفسرين.