رواه جابر (أن رجلا زوج بنته ، وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ففرق بينهما).
وهل في الآية دلالة على اشتراط الولي؟ أو دلالة على أن لها أن تزوج نفسها؟
قلنا : أما اشتراط الولي فقد استدل بهذا أصحاب الشافعي على أن الولي شرط لأن قوله فلا تعضلوهن خطاب للأولياء ، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها لم يكن لعضله فائدة ، فلا ينهى عنه.
وأجاب أصحاب أبي حنيفة : بأن الخطاب إن كان للأزواج فلا دلالة ، وإن كان للأولياء ، أو مشترك الدلالة فالمراد بالعضل المنع.
وأما دلالتها على أن للمرأة أن تزوج نفسها فقد استدل أبو حنيفة على ذلك بأن قال : إن الله تعالى أضاف النكاح إليها ، بقوله : (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) وأضاف الرضاء إليها ، دون الولي بقوله : (إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ) وكذا قوله تعالى : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فأضاف النكاح إليها ، وبقوله تعالى في سورة البقرة : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (الأيم أحق بنفسها) وقد أجبنا بأن النكاح يضاف إلى الإمرأة ، وإن كان له شروط آخر فلا دلالة لهم.
وقوله تعالى : (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فإن من المعروف اعتبار شروط النكاح ، وأيضا فالمراد بقوله تعالى (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) هو التعرض للنكاح على الوجه الشرعي ، وأيضا فقد يقال : ناكحة بمعنى منكوحة ، كراحلة بمعنى مرحولة ، وإنما تأولنا بذلك لأنه قد ورد المنع صريحا ، وذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها) وفي بعض الأخبار (فإن الزانية التي تزوج نفسها) والقياسات الشبهية لا حكم لها مع صريح الأخبار.