الثانية : في البقرة أيضا ، وهي : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة : ٢٤١].
الثالثة : في سورة الأحزاب ، وهي : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) [الأحزاب : ٤٩].
الرابعة : قبل هذه في الأحزاب أيضا : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) [الأحزاب : ٢٨].
وللعلماء رضي الله عنهم مذاهب في تنزيل الآي الكريمة :.
فقال مالك ومن معه : إنها مستحبة غير واجبة عموما ؛ لأنه تعالى قال : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) و (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وما قيد بذلك أفاد الاستحباب ، وروي أن امرأة طلقت فخاصمت زوجها إلى شريح في المتعة ، فقال : متعها إن كنت من المتقين ، ولم يجبره ذهابا منه إلى أنها غير واجبة.
الثاني : أنها واجبة على كل مطلق يقضي بها كسائر الديون ، دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أم لا ، لا إذا كان الفراق من جهتها كالملاعنة ، والمختلعة ، ونحوهما ، وهذا قول الحسن ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، ومحمد بن جرير الطبري ، وأخذوا بعموم [منطوق] (١) قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ورواه في الثعلبي.
وفي النهاية عن أهل الظاهر ، فيكون التقدير في الآية : لا جناح
__________________
(١) ما بين القوسين مصحح في أ ، وساقط في ب. وفي (ح / ص) (ولم يعمل بالمفهوم فلم يخصص العموم).