وقيل : الصبيان (١) ، ومنهم من اعتبر ذلك في كل من لم يكن حصيفا (٢) في تدبير المال (٣) ، ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين ، وكلّ واحد أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال ، فمعلوم أنه لا يصحّ صرفها إلى النساء مفردات ، لقوله : (وَارْزُقُوهُمْ) والنهي عن إيتائهن المال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن ، وقيل : على سبيل تمليكهن على وجه التمكين ، لا على نهي الإعطاء بقدر ما يحتاجون إليه ، وقال ابن جبير : معناه لا تعطوهم أموالهم. وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس ، نحو قوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)(٤) ، (٥) ونظر بعضهم نظرا آخر ، فقال : عنى
__________________
ـ وانظر : معالم التنزيل (٢ / ١٦٤) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٢٨).
(١) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق ، والزهري. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٦٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٢) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦٤) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٢٨).
(٢) حصيفا : أي عاقلا حكيما. انظر القاموس ص (١٠٣٤).
(٣) وهذا قول أبي موسى الأشعري والطبري. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٦٥) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٢) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٢٨) ، والبحر المحيط (٣ / ١٧٧).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٩.
(٥) انظر : جامع البيان (٦ / ٥٦٧ ، ٥٦٨) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي