كل ذي حقّ حقّه» (١) ، قال : والأيمان جمع اليمين التي هي الجارحة ، وسمّي الحلف بها اعتبارا بالصفقة في المبالغة.
قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)(٢) الآية. القنوت : القيام على وجه الطاعة ، ويستعمل في كل واحد منهما (٣). والنشوز : بغض المرأة للزوج ، وأصله من النشز ، فكأنها هي المرتفعة بنفسها أو طرفها عن التزام ما يلزمها للزوج (٤) ، ولهذا النظر قال الشاعر :
__________________
(١) رواه أبو داود في كتاب الوصايا ، باب «ما جاء في الوصية للوارث» رقم (٢٨٧٠) ، ورواه الترمذي في كتاب الوصايا ، باب «ما جاء : لا وصية لوارث» رقم (٢١٢٠) وقال : حسن ، ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا ، باب «لا وصية لوارث» رقم (٢٧١٣) ، ورواه الطيالسي في مسنده رقم (١١٢٧) وابن أبي شيبة (٤ / ٤١٥) ، والبيهقي (٦ / ٢٦٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣ / ١٠٤).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٣٤ ، ونصّها : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً).
(٣) قال الأزهري : «فحقيقة القنوت : العبادة والدعاء لله في حال القيام ، ويجوز أن يقع في سائر الطاعة ..» تهذيب اللغة (٩ / ٦٠) ، وانظر : الزاهر (١ / ٦٨) ، وجامع البيان (٨ / ٢٩٤) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢ / ٤٧) ، ومجمل اللغة ص (٥٧٩) ، والمفردات ص (٦٨٤ ، ٦٨٥).
(٤) انظر : مجاز القرآن (١ / ١٢٥) ، وتفسير غريب القرآن ص (١٢٦) ، وجامع