الأمر السادس
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
بقي الكلام بالنسبة إلى البحث في الأمر السادس ، وهو عبارة عن أنّ استعمال اللفظ في نفس ذاته أو في مثله أو في نوعه هل يكون من سنخ الاستعمالات المجازية ، أو ليس الأمر كذلك ؟
والمسألة محلّ خلاف ، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى أنّه لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل مثلا : (ضرب) فعل ماض أو صفة ، كما إذا قيل : زيد في «ضرب زيد» فاعل ، إذا لم يكن المقصود به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد.
وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما هو بالطبع لا بالوضع وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها لذلك كما ترى. وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل «زيد» لفظ واريد منه شخص نفسه ففي صحّته من غير تأويل نظر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٩.