لها على القول بالامتناع.
الشبهة الثانية : وهي عبارة عن توهّم خروج مسألة الضدّ عن تعريف علم الاصول ، لعدم تحقّق ذلك الشرط فيها ؛ إذ من البديهي عدم ترتّب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه حتّى تكون المسألة اصوليّة.
وإنّما الكلام في حرمة الضدّ ، فمن الواضح أنّها وإن كانت ثابتة بثبوت الملازمة ، ولكنّها حرمة غيريّة غير قابلة التنجيز ، لكي تصلح أن تكون نتيجة فقهيّة للمسألة الاصوليّة.
وقد انقدح ممّا ذكرناه في المقام بطلان الضدّ ، فهو لا يترتّب على هذه الملازمة بلا ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، وهي عبارة عن ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.
ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّها مندفعة بما مرّ منّا في الجواب عن الشبهة الاولى.
وبالجملة : يكفي في كون المسألة اصوليّة ترتّب نتيجة فقهيّة على واحد من طرفيها ، وإن بقي بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا نتيجة. ومن المعلوم أنّه يترتّب على هذه المسألة أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ، وهو عبارة عن صحّة الضدّ العبادي ، وإن أصبح بلا أثر على القول الآخر.
الشبهة الثالثة : وهي عبارة عن خروج مسألة مقدّمة الواجب عن مسائل علم الاصول بناء على اعتبار ذلك الشرط في تعريف علم الاصول ، إذ البحث عن وجوبها الفقهي لا ربط له بالمقام ، لأنّ البحث فيها ـ كما التزم به بعض المحقّقين من المتأخّرين ـ عن ثبوت الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب مقدّمته ، وعدم ثبوتها.
بل إنّما حدث الإشكال من ناحية عدم ترتّب شرعي عليها بنفسها ، ومن