من صلاة الآيات والعيدين ، وغيرها من الأنواع من الجماعة والانفراد.
وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّ للصلاة عرضا عريضا وسيعا باعتبار أصنافها العديدة ، ولكلّ واحد من أصنافها أيضا عرض عريض بلحاظ مراتبها الطولية ، ومن المعلوم بالضرورة من الوجدان أنّ المرتبة العليا من كلّ صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر وهكذا.
فتحصّل أنّ المراتب العالية أيضا غير مضبوطة وأنّها تكون متعدّدة ومتكثّرة ، فلا بدّ هنا من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.
فقد انقدح أنّ الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن لزوم تصوير الجامع ، فهو لازم التصوّر في مقام الوضع ، بل إنّما يكون ممّا لا بدّ منه بلا فرق بين ما إذا قلنا بأنّ الموضوع له المرتبة العليا ، أم قلنا بأنّه الجهة الجامعة بين تمام المراتب بأجمعها.
وبهذا البيان ظهر وبان الجواب عن الأمر الثالث ، وهو أنّ الحاجة إلى التصوير الجامع لا تختصّ بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من لحاظه وتصويره بين جميع المراتب العالية ، وقد علمت أنّها كثيرة وليست منحصرة في القصر والإتمام.
وأمّا الأمر الرابع : فقد انقدح من بياننا المتقدّم أنّ ثمرة النزاع بين الأعمّي والصحيحي تظهر على هذا المسلك أيضا ، وذلك من جهة أنّ الأعمّي لا محالة يدّعي وضع اللفظ للجامع بين تمام المراتب بأجمعها من المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة ، والصحيحي يدّعي وضعه لخصوص الصحيح منها.
فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين وشكّ في اعتبار شيء ما جزءا أو شرطا في المأمور به فبناء على الصحيحي لا يجوز التمسّك بإطلاقه ، لأنّ الشكّ في اعتباره واشتراطه مساوق للشكّ في صدق المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسّك