لقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» بخلاف النقيصة أو زيادة الركن ، فإنّه لا بدّ من إعادة الصلاة على القول بأنّ زيادة الركن مخلّ بصحّة الصلاة.
وأمّا عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد» لعلّه كان من جهة أنّ التكبيرة إنّما تكون باب افتتاح الصلاة ، فمن لم يأت بالتكبيرة لم يدخل في الصلاة حتّى يصحّ أن يقال له : أعد الصلاة ، بل الصحيح لمثل هذا الشخص أن يقال له : أقم ، لأنّه لم يدخل في الصلاة حتّى أبطلها بعد الدخول فيها ليصحّ أن يقال : إنّك أبطلت الصلاة فأعدها ، بل إنّه بترك التكبيرة غير داخل في الصلاة ، بل ما دخل فيها كانت سرابا لا صلاة. ولأجل ذلك لا يوجب عدم ذكر التكبيرة في سياق الأركان في حديث «لا تعاد» خروجها عن الركنيّة ، بل إنّها يقينا تكون من الأركان ، هذا مع أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على كون التكبيرة من الأركان للصلاة في سياق سائر الأركان التي ذكرت في لسان حديث «لا تعاد».
وسيأتي الكلام في التسليم بأنّه ركن في الصلاة أو لا ؟ والحاصل أنّ لفظة الصلاة لا مانع بأن تكون موضوعة للأركان على نحو لا بشرط عن الزيادة ، بحيث كان إطلاقها مع اجتماع سائر الأجزاء والشرائط من باب الحقيقة وصدق المسمّى ، بمعنى أنّها إذا تحقّقت في الخارج عند الامتثال مع الأركان في ضمن تمام الأجزاء والشرائط ، كصلاة المختار الذاكر غير الناسي ، فهي أيضا تكون داخلة تحت عنوان المسمّى وطبيعي الصلاة ، كالدار التي تكون داخلة في مسمّى الدار إذا كانت مشتملة على أزيد من خمس غرف وبيوت من الحمّام والسرداب والمطبخ ، وكلفظ القصيدة التي موضوعة لحدّ خاصّ من حيث القلّة ، بخلاف الزيادة فإنّها موضوعة في طرف القلّة مثل العشرة أبيات ، وأنّها من حيث الزيادة لا بشرط ، فتصدق على القصيدة التي تشتمل على أزيد من تسعين بيتا ، بل على الأزيد من ذلك إلى المائتين من باب صدق الاسم على المسمّى ، والطبيعي على