على تلك الدعوات.
وأمّا اقتران الصلاة وتلبّسها بالمسجد والجماعة كصلاة المصلّي في المسجد جماعة ، أو منفردا ، أو غيرهما من الامور المندوبة وإن كان لها مدخلية في اتّصاف الصلاة التي وقعت في المسجد جماعة بالأفضلية بالنسبة إلى غيرها من الصلوات العارية عن المسجد والجماعة ، أو أحدهما ، كالصلاة المأتيّ بها في البيت والحديقة والحمّام أو المدرسة ، لأنّ هذه الامور ليست كالأوّلين اللذين لا دخل لهما في الصلاة بوجه من الوجوه على ما تقدّم ، بل هذه الامور لها مدخلية في استحباب الصلاة.
فتكون الصلاة المقرونة بها مستحبّة من هذه الحيثية ، ولكنّها مع ذلك كالأوّل لا مدخليّة لها في الملاك والفرض الوجوبي الذي يكون هو الباعث لوجوب الصلاة ، بل لمجرّد اتّصاف الصلاة بالأفضلية بالنسبة إلى الصلاة الخالية عن هذه الخصوصيّة ، كالصلاة التي لم تقع في المسجد والجماعة.
بمعنى أنّ الصلاة التي أتى بها المصلّي في غير المسجد من الأمكنة المباحة ، والصلاة ، التي أتى بها المصلّي في المسجد والجماعة وإن كانتا متّحدتين من حيث ملاك الوجوب بلا أيّ وجه فرق بينهما من جهة الملاك الوجوبي لوجوب كلّ منهما بملاك واحد وغرض فارد مشترك بينهما ، إذ قد عرفت أنّه ليس للمسجديّة من الأصل والأساس دخل في الملاك والوجوب حتّى تكون الصلاة الواقعة في غير المسجد بلا ملاك ، ولكنّها مع ذلك كلّه إذا أتى بها المصلّي في المسجد وحده أو مع الجماعة أيضا تتّصف بالأفضلية الاقترانيّة بالنسبة إلى الصلاة غير المقترنة بهذه الخصوصيّة ، لما ورد في ذلك من روايات لا تعدّ ولا تحصى.
فتكون الصلاة الفاقدة لهذه الجهة مفضولة بالنسبة إلى الواجدة لها ، إلّا أنّ ذلك غير مربوط بملاك الوجوب وتساويهما من حيث الاشتراك فيه ، أي