أثر شرعيّ ولا ريب في أنّ موضوعه هو قول العادل ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعيّة فإذا لم يكن لقول العادل أثر شرعيّ لا معنى للأمر بتصديقه وباعتبار هذه الخصوصيّة في فعليّة خطاب صدّق العادل أشكل الأمر بشمول هذه القضيّة للخبر الذي يحكي عن السنّة بواسطة أو وسائط كخبر الشيخ قدسسره عن الصفّار عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام فإنّ خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان ولكن لا أثر له في الشرع وخبر زرارة له أثر في الشرع ولكن لا وجود له في الوجدان وخبر الصفّار لا وجود له في الوجدان ولا أثر له في الشرع.
وعليه يشكل الأمر في شمول قضيّة صدّق العادل للأخبار التي بأيدينا التي هي محور الشرع الحاضر ولكن إذا عمّمنا الأثر الشرعيّ الذي باعتباره يجب تصديق العادل لكلّ حكم شرعيّ ولو حكما طريقيّا مثل صدّق العادل ، أمكن حلّ هذا الإشكال بما أشرنا إليه من أنّ قضيّة صدّق العادل وإن كانت قضيّة واحدة مشتملة على إنشاء واحد إلّا أنّه بها ينشأ طبيعيّ وجوب تصديق العادل بجامع بين الأفراد الطوليّة بحيث يكون أحد الأفراد محقّقا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقّق وجدانا أو تعبّدا وحينئذ يتحقّق بانطباق هذه القضيّة على خبر الشيخ مثلا الذي هو خبر عادل بالوجدان خبر الصفّار تعبّدا وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعيّة. فأمّا خبر الصفّار فأثره الشرعيّ هو وجوب تصديقه إذا تحقّق وأمّا خبر زرارة فأثره الشرعيّ هو وجوب غسل الجمعة مثلا إذا تحقّق فانطباق قضيّة صدّق العادل على خبر الشيخ الذي هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث أخبار عدول بالتعبّد والحكومة في آن واحد بلا تقدّم ولا تأخّر في الزمان وذلك يوجب انطباق القضيّة المزبورة على تلك الإخبار في آن واحد وإن كان صدقها على بعض في طول صدقها على الآخر .. إلى أن قال :
إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم أنّه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليّين