باحتمال الكفائيّة ولا التقاعد عن إتيانه باحتمال الغيريّة مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الأمر المفروض مقدّمة له كلّ ذلك لا لأجل دلالة بل لبناء منهم على ذلك وإن لم نعثر على علّة البناء وملاكه لكنّا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظيّة كإفادة البعث بنحو الإشارة. (١)
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٦٦.