يؤخذ عدم الاقتران بنحو الإيجاب العدوليّ أو الموجبة السالبة المحمول لأنّ ذلك كلّه فرع الأخذ والمفروض أنّ عدم الاقتران ليس بقيد لأنّ عدم الاقتران غير لحاظ عدم الاقتران.
وممّا ذكر يظهر أنّ مراد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من قوله : إنّ النفسيّة ليست إلّا عدم كون الوجوب للغير هو عدم اقتران الوجوب بقرينة تدلّ على أنّ الوجوب للغير لا أنّ الوجوب النفسيّ عين العدم حتّى يكون بيّن البطلان إذ من المعلوم أنّ بيّن البطلان لم يصدر من مثل المحقّق الأصفهانيّ قدسسره وكيف كان فما ذهب إليه صاحب الكفاية في إثبات النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة بمقدّمات الحكمة لا دليل على امتناعه وإن كان الأظهر هو أنّه لا حاجة إلى مقدّمات الحكمة كما مرّ في استفادة الوجوب من الصيغة إذ صدور الأمر عن المولى وتعلّقه بشيء كما يكون حجّة عقلائيّة على أصل الوجوب كذلك يكون حجّة على لزوم الإتيان بشيء الذي تعلّق به الأمر ولا يجوز له تركه بمجرّد احتمال كونه واجبا للغير مع سقوط الوجوب عن الغير كما لا يجوز له العدول عنه إلى غيره باحتمال التخيير وكذلك يكون حجّة على لزوم إتيانه بنفسه ولا يجوز له تركه مع إتيان الغير به بمجرّد احتمال كونه كفائيّا كلّ ذلك لقيام بناء العقلاء عليه ولذلك قال في تهذيب الاصول :
الأمر المطلق يحمل على النفسيّ العينيّ التعيينيّ ما لم يقم دليل على مقابلاتها وليس ذلك لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مرّ في حمله على الوجوب والندب من أنّ بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الإطاعة ولا يجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب ويجري ذلك في مطلق بعثه وإغرائه سواء صدر باللفظ أم بالإشارة وما ذكر من أنّ صدور الأمر عن المولى تمام الموضوع للطاعة جار في المقام بعينه فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلّق الأمر كما لا يجوز له الترك مع إتيان الغير