بذلك يختلف في اللزوم وعدمه باختلاف الموارد. (١)
وقاسه بالإطاعة في الكفاية حيث قال : لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادّة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشاديّة فافهم.
أورد عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّ قياسه على الإطاعة قياس مع الفارق لإمكان تصوير المصلحة في نفس المسارعة دون الإطاعة من جهة لزوم التسلسل كما قرّر في محلّه وعليه فمع هذا الإمكان لا مجال لحمله على الإرشاد إذ مقتضى القاعدة هو الحمل على المولويّة ولو شكّ في كونه مولويّا أو إرشاديّا.
وربما يستشهد لكون الأمر في الآية الكريمة للإرشاد بقوله تعالى في ذيله : (وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ...)(٢)
ولعلّ وجه الاستشهاد أنّ التوصية إلى المسابقة إلى الجنّة التي لها ذلك العرض العريض تكون أنسب بالموعظة والإرشاد فتأمّل.
وخامسا : أنّ الخيرات جمع محلّى باللام تفيد العموم ولكن مغفرة من ربّكم ، لا يفيد العموم لأنّ النكرة في سياق الإثبات لا دلالة لها على العموم وما قيل من أنّ توصيف النكرة بقوله : من ربّكم ، يفيد العموم ، لا محصّل له.
وأيّده في تهذيب الاصول باختلاف المفسّرين وترديدهم في معنى المغفرة من أنّها التوبة أو أداء الفرائض أو كلمة الشهادة أو التكبير الأوّل من الجماعة أو الصفّ
__________________
(١) راجع المحاضرات ٢ / ٢١٥.
(٢) الحديد / ٢١.