نعم لا إشكال في صدق المغفرة على التوبة لأنّها مكفّرة للذنوب إلّا أنّ الآية حينئذ تكون اجنبيّة عن المقام.
وثانيا : كما أفاد في تهذيب الاصول وسيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد (قدسسرهما) أنّ الظاهر من مادّة الاستباق وهيئة المسارعة هو أنّ الأمر متوجّه إلى تسابق المكلّفين بعضهم على بعض إلى فعل الخيرات وإلى مغفرة من ربّهم أي في تقدّم شخص على شخص آخر في أمر مع معرضيّته لهما كما في قوله تعالى : (وَاسْتَبَقَا الْبابَ).
لا في مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين أقرانه وعليه فلا بدّ من حمل الخيرات وأسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلّف إليه لفات منه بإتيان غيره مثل الواجبات الكفائيّة ... إلخ.
هذا ولكنّه محلّ تأمّل لأنّه لا وجه لاختصاص مورد استعمال المسابقة والاستباق بالواجبات الكفائيّة لصحّة استعمالها في غيرها أيضا والمراد هو التوصية في الجدّ والجهد في الإتيان بالعبادات والواجبات مطلقا حتّى ينالوا السبقة في مضمار العبادات والإطاعات فلا تغفل.
وثالثا : كما في الكفاية وغيرها أنّ الأمر بالاستباق أو المسابقة لو كانا للوجوب لزم تخصيص الأكثر لكثرة تخصيصه في المستحبّات وكثير من الواجبات بل أكثرها كالواجبات الموسّعة والموقّتة وتخصيص الأكثر مستهجن فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب.
ورابعا : كما في الكفاية وتهذيب الاصول والمحاضرات :
أنّ الآيات المذكورة إرشاد إلى ما استقلّ به العقل من حسن المسارعة والاستباق نحو الإتيان بالمأمور به وتفريغ الذمّة منه وعليه فلا موضوعيّة للآيات في إفادة الوجوب واللزوم بل تابعة للعقل في الإلزام وعدمه ومن الواضح أنّ حكم العقل