مقتضى حكومة الاصول الظاهريّة على الأحكام الواقعيّة هو البطلان لأنّ العمل في هذا الحال محكوم بعدم إتيانه مع شرطه كما إذا أتى بعمل مشروط بالطهارة في حال جريان استصحاب الطهارة كان مقتضى الاصول الظاهريّة هو الصحّة لأنّ العمل في هذا الحال محكوم بإتيانه مع وجود شرطه وهذا هو مقتضى الحكومة فلا تغفل.
وهنا اشكال
وهو كما في المحاضرات أنّ الأحكام الظاهريّة لا تنافي الأحكام الواقعيّة إذ الحكم لم ينشأ عن المصلحة في متعلّقه وإنّما نشأ عن المصلحة في نفسه ولا يجتمعان أيضا في مرحلة الامتثال لكي لا يقدر المكلّف من الامتثال إذ الحكم الظاهريّ إنّما هو وظيفة من لم يصل إليه الحكم الواقعيّ لا بعلم وجدانيّ ولا بعلم تعبّديّ وأمّا من وصل إليه الحكم الواقعيّ فلا موضوع عندئذ للحكم الظاهريّ في مادّته فلا يجتمعان في مرحلة الامتثال لكي تقع المنافاة بينهما في هذه المرحلة.
وعلى ضوء هذا الأساس فلو صلّى المكلّف مع طهارة البدن أو الثياب ظاهرا بمقتضى قاعدة الطهارة أو استصحابها وكان في الواقع نجسا فصلاته وإن كانت في الظاهر محكومة بالصحّة ويترتّب عليها آثارها إلّا أنّها باطلة في الواقع لوقوعها في النجس وعليه فإذا انكشف الخلاف انكشف أنّها فاقدة للشرط من الأوّل وأنّه لم يأت بالصلاة المأمور بها واقعا وأنّ ما أتى به ليس مطابقا لها فإذن بطبيعة الحال تجب الإعادة أو القضاء والإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ إنّما يكون عذرا له في تركها ما دام بقاء الجهل والشكّ وأمّا إذا ارتفع وانكشف الحال لم يكن معذورا في تركها فالأحكام الظاهريّة في الحقيقة أحكام عذريّة فحسب.
وليست أحكاما في الحقيقة في قبال الأحكام الواقعيّة والمكلّف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام الجهل وإذا ارتفع ارتفع عذره وبعده لا يكون معذورا في ترك الواقع وترتيب آثاره عليه من الأوّل.