لأنّا نقول : أنّ الأعيان المتبادلة بعد ارتفاع موضوع الحكومة حيث تكون موجودة بخلاف الأعمال العباديّة الماضية فلا حاكم على كونها متبادلة بالملكيّة بل مقتضى كشف الخلاف هو بقائها على ملكيّة مالكها الأصليّ كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ الحكومة ليست مختصّة بأدلّة الشروط بل تجري في الأدلّة الأوّليّة الدالّة على نجاسة الأشياء وطهارتها وحلّيّتها وحرمتها ونحوها ولكنّها تدور مدار بقاء الموضوع وهو الشكّ في الحكم الواقعيّ.
وهكذا يمكن الجواب عن النقض بأنّ لازم الإجزاء هو أنّه لو توضّأ بماء نجس ظاهرا بالاستصحاب مثلا ولو رجاء ثمّ انكشف الخلاف كان وضوؤه باطلا إذ كما يفرض توسيع الشرطيّة الواقعيّة للطهارة كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانعيّة الواقعيّة للنجاسة. (١)
مع أنّه لم يقل به أحد.
وذلك لأنّ الحكم بالمانعيّة ما دام يكون الموضوع محفوظا وهو الشكّ وأمّا مع ارتفاع الشكّ وظهور كون الماء طاهرا في الواقع لا يبقى حكم وحيث أنّ الوضوء اتي بالماء المذكور مع قصد القربة ووجود الملاك والمفروض ارتفاع الحكم بالبطلان بارتفاع الموضوع وهو الشكّ يحكم بصحّة الوضوء وبعبارة اخرى لا يخرج بالاستصحاب المذكور الماء الذي يكون طاهرا في الواقع عن الملاك بل هو حال جريان الاستصحاب صار محكوما وغير فعليّ ومع عدم خروجه عن الملاك وتحقّق الوضوء في هذا الحال وارتفاع موضوع الحكم لا يبقى مانع من فعليّة صحّة الوضوء كما لا يخفى.
نعم لو أتى بعمل مشروط بالطهارة في حال جريان الاستصحاب المذكور كان
__________________
(١) بحوث في علم الاصول ٢ / ١٥٩.