إعادة الوضوء. نعم كلّ عبادة أتى بها في حال الشكّ بالوضوء المذكور يحكم بصحّتها لحكومة الاصول الظاهريّة بالنسبة إلى أدلّة اشتراط العبادة بالطهارة المائيّة.
وممّا ذكر يظهر الجواب أيضا عن النقض بأمثاله كما إذا غسل ثوبه أو بدنه بماء قد حكم بطهارته من جهة قاعدة الطهارة أو استصحابها ثمّ انكشف نجاسة الماء فإنّ حكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة اشتراط طهارة الماء في حصول طهارة المغسول تقتضي الحكم بحصول الطهارة للثوب النجس فيما إذا غسل بالماء المشكوك طهارته ولكنّه ثابت مع انحفاظ الشكّ فإذا زال الشكّ انقلب الموضوع ومع انقلاب الموضوع لا مجال للحكومة فيحكم بنجاسة الثوب الموجود المغسول بالماء الذي كشف نجاسته نعم لو أتى بعمل مشروط بالطهارة مع الثوب المذكور في حال بقاء الموضوع والشكّ حكم بصحّته لوجود الشرط حال الشكّ حكومة.
وهكذا يمكن الجواب عن النقض بما «إذا افترضنا أنّ زيدا كان يملك دارا مثلا ثمّ حصل لنا الشكّ في بقاء ملكيّته فأخذنا باستصحاب بقائها ثمّ اشتريناها منه وبعد ذلك انكشف الخلاف وبان أنّ زيدا لم يكن مالكا لها فمقتضى الحكومة هو الحكم بصحّة هذا الشراء لفرض أنّ الاستصحاب حاكم على الدليل الواقعيّ وأفاد التوسعة في الشرط وجعله أعمّ من الملكيّة الواقعيّة والظاهريّة مع أنّه لا يلتزم بذلك أحد حتّى القائل بالحكومة».
وذلك لأنّ موضوع الحكومة هو الشكّ فمع انقلاب الموضوع والعلم بعدم مالكيّة البائع لا حكومة نعم لو أتى بعمل عباديّ مشروط بالملكيّة كملكيّة الثوب وإباحته في حال الشكّ لكان صحيحا لأنّ الملكيّة بعد فرض وجود الحاكم أعمّ من الملكيّة الواقعيّة فالعمل اتي به مع وجود شرطه.
لا يقال : مقتضى ما ذكر هو الحكم بصحّة المعاملات المتعاقبة في حال الشكّ أيضا لأنّها كانت واقعة في حال الشكّ وحكومة الاصول الظاهريّة.