المشكوك فيه.
ولأجل ذلك ترى أنّه يتوقّف صحّة هذا الكلام على كون الطهارة ذات آثار بحسب الواقع ومن جملة آثارها توقّف الصلاة عليها وحينئذ فهل يكون المتبادر من هذا الكلام أنّ المكلّف يعد إتيانه الصلاة في الثوب المشكوك فيه قد أدّى وظيفته الصلاتيّة وامتثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، أو أنّه عمل عملا يمكن أن يكون صلاة وأن يكون لغوا ويكون الصلاة باقية في ذمّته؟
لا إشكال في أنّ المتبادر هو أنّ الصلاة في حقّ هذا الشخص عبارة عمّا أتى به وأنّه قد عمل وظيفته الصلاتيّة وأوجد الفرد المأمور به فقوله عليهالسلام : لا ابالي أبول أصابني أم ماء ، لا يتبادر منه أنّي لا ابالي وقع الصلاة منّي أم لا ، بل المتبادر منه كون المشكوك فيه طاهرا بالنسبة إلى الشاكّ وأنّ العمل المشروط إذا فعله مع هذه الطهارة الظاهريّة يكون منطبقا للعنوان المأمور به وأنّ المصلّي فيه يكون من المصلّين لا أنّه يمكن أن لا يكون مصلّيا غاية الأمر كونه معذورا في المخالفة. (١)
وإليه يؤول ما في مناهج الوصول حيث قال في توضيح مفاد قاعدة الطهارة والحلّيّة مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة ويكون المأتيّ به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها وهو معنى الإجزاء.
لا يقال : هذا إذا لم ينكشف الواقع.
فإنّه يقال : لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا لأنّ الأصل ليس طريقا للواقع
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ١٢٧.