يطابقه تارة ويخالفه اخرى مثل الأمارة حتّى انكشف الخلاف. (١)
وثانيا : بأنّ الحكومة لا تنقسم إلى قسمين ظاهريّ وواقعيّ بل هي منحصرة في الواقعيّ فإذا كان المستفاد من الدليل هو التصرّف في الأدلّة الأوّليّة ولو بالانفهام العرفيّ جمعا بين الأدلّة والتوسعة في الشروط ونحوها فالحكومة واقعيّة إذ بعد الحكومة يصير الشرط أعمّ من الواقع فإذا أتى بالعمل مع الشرط التعبّديّ أتى بالواجب مع شرطه واقعا في حال الشكّ فلذا لا تخلّف له كما لا يخفى.
وثالثا : أنّ تأخّر الحكم الظاهريّ عن الحكم الواقعيّ لا يوجب استحالة التصرّف في الحكم الواقعيّ لأنّ الأحكام الاعتباريّة لا يجري فيها ما يجري في التكوينيّات لأنّ الأحكام الاعتباريّة خفيف المئونة وأمرها بيد معتبرها فيجوز أن يرفع اليد عن فعليّتها أو يوسّع فيها فيما إذا قامت الأحكام الظاهريّة فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّه يكون في مقايسة قاعدة الطهارة مع دليل اشتراط الصلاة بالطهارة احتمالان :
الأوّل : أن يكون تنزيلا لمشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعيّ بلحاظ عالم الأحكام المجعولة من قبل الشارع والتي منها الشرطيّة فتفيد الحكومة الواقعيّة والتوسعة الحقيقيّة للشرطيّة.
الثاني : أن يكون تنزيلا للمشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العمليّ والوظيفة في حالات الشكّ والالتباس والتحيّر وبناء عليه لا يثبت الإجزاء لأنّها لا تفيد أكثر من تحديد الوظيفة العمليّة أي التأمين في حالة الشكّ ولا تقتضي سقوط الواقع.
والظاهر الأولى لألسنة التنزيل كقوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة ، وإن كان هو
__________________
(١) مناهج الوصول ١ / ٣١٧.