في رفع التكليف بعد العلم بالمطلوبيّة المطلقة المستكشفة بالارتكاز المذكور.
ثمّ لا يخفى عليك كما أفاد في نهاية النهاية أنّ لازم كون القضاء محتاجا إلى الأمر الجديد هو عدم وجوب القضاء إذا تبيّن خطأ الأمارة في الوقت ثمّ تجرّى ولم يعد حتّى خرج الوقت لأنّ لزوم الإتيان بالعمل في الوقت كان لمجرّد حكم العقل بالاشتغال ولا يثبت الفوت بمجرّد ذلك.
نعم لو كان ذلك للتعبّد الشرعيّ ولو بحكم استصحاب بقاء التكليف الواقعيّ أمكن أن يقال أنّ المكلّف به بهذا التكليف الظاهريّ قد فات وجدانا فيجب قضائه وحيث أنّه لا أمر كذلك في الوقت إذا كان انكشاف خطأ الأمارة بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء في ذلك الفرض إلّا أن يدّعي الإجماع على عدم الفصل (١).
فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء.
ودوران اعتبار الأمارة بين الطريقيّة أو السببيّة بالمعنى الثالث أو عدم وجوب القضاء فيما إذا دار أمر اعتبار الأمارة بين الطريقيّة أو السببيّة بالمعنى الأوّل أو الثاني ولو مع وحدة حقيقة القضاء مع الأداء أو عدم وجوب القضاء بناء على عدم وحدة حقيقة القضاء مع الأداء والحاجة إلى صدق عنوان الفوت.
لا يقال : أنّ استصحاب بقاء التكليف الواقعيّ الإنشائيّ يكفي في تنقيح موضوع دليل الجديد وهو الفوت. لأنّا نقول إنّ مع كشف الخطأ بعد الوقت لا مجال لجريانه بعد مضيّ وقته إذ بناء على عدم وحدة حقيقة القضاء انتهى أمل التكليف الواقعيّ الإنشائيّ فلا يجري الاستصحاب مع العلم بارتفاع الحكم هذا بخلاف ما إذا كشف الخطأ في الوقت وتجرّى ولم يعدّ فإنّه حين كشف الخطأ كان متيقّنا بالتكليف وشاكّا في
__________________
(١) راجع نهاية النهاية : ج ١ / ١٢٩.