استعداد الوجود من حيث كونه ذا مصلحة فعليّة أو مأمورا به واقعا أو مبعوثا إليه فعلا فإنّ هذه الجهات مقرّبة له إلى الوجود والظاهر أنّ الفوت ليس مجرّد عدم ما كان له الإمكان الاستعدادي للوجود من إحدى الجهات المزبورة بل هو عنوان ثبوتيّ ملازم لترك ما كان كذلك في تمام الوقت المضروب له وهو مساوق لذهاب شيء من يده تقريبا كما يساعده الوجدان.
وعليه فعدمه المستصحب في تمام الوقت ليس مصداقا للفوت كي يترتّب عليه وجوب القضاء بل ملازم له بداهة أنّ العناوين الثبوتيّة لا تكون منتزعة عن العدم والعدميّ كما هو واضح وإثبات الملازم بالأصل التعبّديّ لا دليل له كما لا يخفى.
فاختلاف المباني في حقيقة القضاء يوجب الاختلاف في مقتضى القاعدة فإنّ مع اتّحاد حقيقة القضاء فقاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشكّ في اعتبار الأمارة من باب الطريقيّة أو السببيّة بالمعنى الثالث تدلّ على وجوب القضاء ومع اختلاف حقيقته مع الأداء فقاعدة البراءة تدلّ على عدم وجوبه.
وتنقيح المباني لا يرتبط بالمقام بل هو موكول إلى الفقه ولكن لا بأس بالإشارة إلى المختار كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ الارتكاز يشهد على أنّ كون القضاء هو الإتيان بنفس العمل في خارج الوقت لا الإتيان بحقيقة أخرى للتدارك عن العمل في الوقت وعليه فيمكن الاستكشاف من أدلّة تشريع القضاء في مثل الصلوات اليوميّة أنّ مطلوب المولى في مثل قوله صلّ في الوقت متعدّد :
أحدهما : هو الإتيان بالعمل ولو في خارج الوقت.
وثانيهما : هو وقوعه في الوقت وعليه فإذا لم يأت به أو لم يتمكّن من الإتيان به في الوقت كان مقتضى العلم بمطلوبيّة الإتيان بالعمل مطلقا سواء كان في الوقت وعدمه هو وجوب القضاء في خارج الوقت من دون حاجة إلى أمر جديد فالإتيان بالأمر الظاهريّ مع عدم العلم بكونه على وجه السببيّة بالمعنى الأوّل أو الثاني لا يكفي