المضافات الاكتفاء بتحقّق الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه وهو في العرف كثير ألا ترى أنّه لو قيل نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه إلّا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على تملّكه وكذا الأحكام التي رتّب الشارع على أملاك الكفّار والمخالفين وأزواجهم فإنّ المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم وإن لم يتحقّق سبب الزوجيّة والملكيّة في اعتقادنا والحاصل أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام النّاس مسلّطون على أموالهم تسلّطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر للمؤمن والكافر والمخالف وكذا الظاهر من قوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ).
وإن شئت فقل إنّ الشارع اكتفى في تحقّق هذه الإضافات وترتّب الآثار عليها عند كلّ أحد بتحقّق الإضافة في مذهب الشخص المضاف.
ألا ترى أنّه أمضى نكاح الكافر بعد إسلام الزوجين فإنّ إقرار المجتهد على مذهبه في عمله بالنسبة إلى جميع المكلّفين ليس بأدون من إقرار المخالف والكافر على دينه.
وأمّا مسالة جواز الايتمام فهو ليس من هذا القبيل لعدم الدليل على ترتيب صحّة الاقتداء على صحّة صلاة الإمام عند الإمام إلى أن قال :
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الأشخاص الخاصّة فإنّ الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته فيكفي كونها صلاة ولو في طريقته فتأمّل (١).
ولا يخفى عليك أنّ التفصيل المذكور جار بناء على عدم إفادة أدلّة اعتبار الأمارات والاصول للإجزاء عند كشف الخلاف وإلّا فلا مجال له. ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا كان الاختلاف ناشئ عن الاستنباط من الأدلّة والحجج الشرعيّة التي تكون
__________________
(١) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري : / ٢٧٠ ـ ٢٦٨.