فيه تلك الأدلّة عن الفعليّة فمقتضى إطلاق جواز البدار وإتيان العمل هو كفاية ما أتى به عن الجامع للشرائط والإجزاء ويشكل ذلك بأنّ أدلّة نفي الحرج والضرر لا تدلّ على الأمر بالباقي حتّى يكون أمرا مغايرا مع الأمر الأوّلي ويقتضي الإجزاء بل غاية دلالتها هو نفي الضرريّ والحرجيّ.
فاستفادة وجوب الباقي من الأدلّة الأوّليّة ليست بأمر مغاير مع الأمر الأوّليّ حتّى يجري النزاع في إجزائه عن الواقع وعدمه.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ المتفاهم العرفيّ من بقاء الأمر بالنسبة إلى العمل مع نفي الوجوب عن الضرريّ أو الحرجيّ هو كفاية المأتيّ به عن الجامع للشرائط والأجزاء وهو كاف في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ولا حاجة إلى دلالة دليل نفي الحرج أو الضرر على وجوب الباقي فتدبّر.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الموضوع في الأوامر الاضطراريّة هو العذر والاضطرار في بعض الوقت لا العذر والاضطرار المستوعب إذ الأمر الاضطراريّ في مقابل الأمر الواقعيّ لا يمكن إلّا إذا أمكن منه في بعض الوقت وإلّا فلا أمر اضطراريّ في المستوعب حتّى نبحث عن إجزائه عن الواقع.
ثمّ إنّ مع تماميّة دلالة الأدلّة الاضطراريّة عن إجزاء ما أتى به عند الاضطرار في بعض الوقت عن الواقع لا مجال لاحتمال القضاء حينئذ إذ القضاء فيما إذا لم يأت بالواجب مطلقا في الوقت والمفروض هو أنّ ما أتى به عوض عن الواقع في الوقت فلا تغفل.
مقتضى الأصل
ثمّ مع إهمال أدلّة الاضطرار تجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إن قلنا بوحدة حقيقة القضاء مع الأداء وإلّا فلا يجب القضاء في خارج الوقت.
أمّا الإعادة في الوقت بعد رفع الاضطرار فهي واجبة مع إهمال أدلّة الاضطرار