بالنسبة إلى الإجزاء قضاء لإطلاق الأدلّة الأوّليّة.
ودعوى أنّ الأمر الأوّليّ ساقط عن الفعليّة حال الاضطرار ولا علم بحدوثه بعد رفع الاضطرار فلا وجه لدعوى وجوب الاعادة بالأمر الأوّليّ في الوقت بعد رفع الاضطرار.
مندفعة بأنّ التكليف معلوم من أوّل الأمر في الأفراد العرضيّة والطوليّة حال الاضطرار وحال رفعه وإنّما أسقطه الاضطرار في خصوص حال الاضطرار وسقوطه في غير حال الاضطرار متفرع على حكومة الأمر الاضطراريّ على الأمر الواقعيّ والمفروض أنّ أدلّة الأوامر الاضطراريّة مهملة ولا إطلاق لها وعليه فمع رفع الاضطرار لا وجه لرفع اليد عن إطلاق التكليف الأوّليّ المعلوم من أوّل الأمر.
نعم لو كانت الأدلّة الأوّليّة أيضا مهملة فقد يقال بأنّ الأصل يقتضي البراءة ولكنّه أيضا منظور فيه لأنّ الأمر يدور حينئذ بين احتمال وفاء الاضطراريّ في أوّل الوقت بمصالح الاختياريّ فيكون مخيّرا بين الاضطراريّ في أوّل الوقت والاختياريّ في آخره واحتمال أن لا يكون كذلك فيتعيّن الاختياريّ ومرجع ذلك إلى دوران الأمر بين التعيينيّ والتخييريّ فمقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال فاللازم حينئذ هو وجوب الإتيان بالاختياريّ في آخر الوقت وعدم الاكتفاء بالاضطراريّ.
وأمّا القضاء في خارج الوقت فإن قلنا بوحدة حقيقة القضاء مع الأداء وتعدّد المطلوب من الواجب والوقت فهو واجب فأنّه مقتضى العلم بمطلوبيّة الإتيان بالعمل مطلقا من دون دخالة للوقت فيه وحصول الشكّ في الامتثال فيستصحب حينئذ وجوب الإتيان به في خارج الوقت إذ المفروض أنّه لم تدلّ أدلّة الاضطرار على كفاية الإتيان بالاضطراريّ عنه.
وإن لم نقل بوحدة حقيقة القضاء مع الأداء فلا دليل على وجوب القضاء في خارج الوقت لعدم جريان الاستصحاب بعد عدم إحراز وحدة الحقيقة ولا أمر