جديد بوجوب القضاء في خارج الوقت فلا تغفل.
المقام الثاني : في إجزاء الأوامر الظاهريّة
والكلام فيه يقع في امور :
الأمر الأوّل : في تحرير محل النزاع :
والإنصاف أنّه لا فرق بين كون الأمارات والاصول قائمة على متعلّقات التكاليف وبين كونها قائمة على نفس التكاليف فإنّ كلّها في مقام بيان أنّ الواقعيّات تمتثل بكذا وكذا ومقتضاه هو أن تكون مصالحها مسانخة لمصالح الواقعيّات من دون فرق بين مواردها.
والقول بأنّ الأمارات والاصول إذا كانت قائمة على نفس التكاليف ليست ناظرة إلى الواقعيّات فلا تكون مصالحها مسانخة لمصالح الواقعيّات ومع عدم المسانخة لا مجال للوفاء حتّى يبحث عن إجزائها أو عدمه.
غير سديد بعد كون لسانها على ما عرفت أنّ الواقع المعلوم على سبيل الإجمال يمتثل بالأمارة أو الاصول فلا بدّ أن تكون مصلحة الأمارة أو الاصول هو مصلحة الواقع لا سنخ آخر من المصلحة كي لا يغني إحرازه عن إحرازه وعليه فلا وجه لتخصيص محلّ النزاع بما إذا كانت الأمارات والاصول قائمة على متعلّقات التكاليف.
نعم ربما يدّعى خروج بعض الموارد عن محلّ النزاع ولا بأس بالإشارة إلى ذلك.
منها ما إذا كان سبب الأمر الظاهريّ مجرّد الوهم والخيال كأن يقطع بوجود أمر واقعيّ ثمّ يكشف خلافه ففي مثله لا أمر في ظاهر الشرع ومجرّد التوهّم لا يستلزم وجود الأمر الظاهريّ حتّى يبحث عن إجزائه وعدمه وعليه فإذا استظهر المجتهد معنى