من اللفظ وأفتى على طبقه استنادا إلى حجّيّة الظهور ثمّ انكشف أنّه لا ظهور للفظ في هذا المعنى بل هو مجرّد وهم وخيال فلا واقع موضوعيّ له حتّى يندرج في المقام.
ومنها موارد التي تقوم الأمارة أو الاصول في الشبهات الموضوعيّة كالبيّنة أو اليد وما شاكلهما ممّا يجري في تنقيح الموضوع بدعوى أنّ هذه الموارد خارجة عن محلّ البحث لأنّ قيام الأمارة أو الاصول لا يوجب قلب الواقع عمّا هو عليه والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعيّة لا يقولون به في الموضوعات الخارجيّة.
مع أنّ الإجزاء في موارد الاصول والأمارات غير معقول إلّا بالالتزام بالتصويب فيها ومن المعلوم أنّه التصويب في الأمارات والاصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة غير معقول بداهة. أنّ البيّنة الشرعيّة إذا قامت على أنّ المائع الفلانيّ خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عمّا هو عليه.
يمكن أن يقال : إنّ المقصود من جريان الأمارات والاصول في الموضوعات هو ترتيب الآثار الواقعيّة عليها في الظاهر لا تغيير الموضوعات وقلبها عمّا هو عليها في الواقع بحسب الوجود وغير خفيّ. إنّ تغيير الآثار والأحكام الجزئيّة كتغيير الآثار والأحكام الكلّيّة فإن كان تغيير الأحكام الكلّيّة جائزا فكذلك الجزئيّة وإن لم يكن ممكنا في الكلّيّة فكذلك في الجزئيّة فلا وجه للفرق بينهما إلّا من جهة أنّ التصويب في بعض صوره مجمع على بطلانه في الأحكام الكلّيّة دون الموضوعات.
الأمر الثاني : في إجزاء الاصول الظاهريّة.
ذهب جماعة إلى أنّ الاصول الظاهريّة كقاعدة الطهارة والحلّيّة والاستصحاب بناء على كونه أصلا عمليّا حاكمة بالنسبة إلى أدلّة الشرائط والأجزاء كقوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور فقوله كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر يكون حاكما على قوله لا صلاة إلّا بطهور ومعمّما له من جهة توسعة الطهارة وجعلها أعمّ من الواقعيّة