والظاهريّة.
وذلك لأنّ الحكم بالطهارة مثلا في قاعدة الطهارة حكم بترتيب آثارها ومنها الشرطيّة للعبادات فإذا ضمّ هذا الحكم إلى أدلّة الأجزاء والشرائط يستفاد منه عرفا أنّ المقصود هو التوسعة في الشرطيّة ومن المعلوم أنّ ضمّ غير الواقع في حال الشكّ إلى الواقع ليس له كشف الخلاف فإذا أتى بالعمل مع هذا الشرط التعبّديّ أتى به مع شرطه إذ المفروض أنّ الشرط أعمّ من الواقعيّ والظاهريّ وعليه فانكشاف عدم الطهارة الواقعيّة لا يوجب انكشاف فقدان العمل لشرطه نعم يوجب ارتفاع موضوع الطهارة الظاهريّة من ذلك الحين فلا تبقى الطهارة الظاهريّة مع ارتفاع الجهل. وأمّا العمل فقد أتى به مع شرطه في حال الجهل وهو الطهارة الظاهريّة ولا يقبل ما فرض فيه الشرط أعمّ الخطأ لأنّ الطهارة الظاهريّة معتبرة واقعا من حيث نفسها لا من حيث كونها طريقة إلى الطهارة الواقعيّة.
ثمّ إنّ القائل بالإجزاء وحكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة الشرائط والأجزاء يدّعي أنّ ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشكّ ومن تلك الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقّق الطهارة ولازمه تحقّق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلّة الشرائط والموانع.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن النقوض الواردة في المقام من أنّ لازم ترتّب جميع الأحكام الثابتة للطاهر الواقعيّ على المشكوك هو الحكم بطهارة الملاقي للمشكوك طهارته بعد العلم بالنجاسة أو الحكم بنجاسة الملاقي للمشكوك نجاسته بعد العلم بالطهارة عند استصحاب النجاسة أو الحكم بصحّة الوضوء أو الغسل بماء قد حكم بطهارته ولو مع انكشاف النجاسة مع أنّ أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك.
وذلك لأنّ حكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة اشتراط طهارة الماء في حصول طهارة المغسول أو نجاسة المغسول أو صحّة الوضوء أو الغسل وإن تقتضي الأحكام