المذكورة ولكنّها ثابتة مع انحفاظ الشكّ.
فإذا زال الشكّ انقلب الموضوع ومع انقلاب الموضوع لا مجال للحكومة وعليه فيحكم بنجاسة الثوب الموجود المغسول بالماء الذي كشف نجاسته وبطهارة الثوب الموجود المغسول بالماء الذي يكون محكوما بالنجاسة ثمّ انكشف طهارته.
ويحكم بإعادة الوضوء أو الغسل مع انكشاف نجاسة الماء المشكوك.
نعم كلّ عبادة أتى بها في حال الشكّ بالوضوء المذكور يحكم بصحّتها لحكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة اشتراط العبادة بالطهارة فالعمل العباديّ بعد الحكومة المذكورة أتى به مع شرطه لأنّ المفروض أنّ الطهارة المشروطة أعمّ من الطهارة الظاهريّة والعمل حين الإتيان مقرون بشرطه وهو كاف كما لا يخفى.
وينقدح ممّا ذكر أيضا الجواب عن نقض آخر وهو أنّ لازم الإجزاء هو أنّه لو توضّأ رجاء بماء محكوم بالنجاسة ظاهرا بالاستصحاب مثلا ثمّ انكشف الخلاف كان وضوؤه باطلا إذ كما يفرض توسيع الشرطيّة الواقعيّة للطهارة كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانعيّة للنجاسة.
وذلك لأنّ الحكم بالمانعيّة ما دام كان الموضوع محفوظا وأمّا مع ارتفاع الشكّ وظهور كون الماء طاهرا في الواقع لا يبقى هذا الحكم ومع ارتفاعه بارتفاع موضوعه يمكن الحكم بصحّة الوضوء من هذا الحين لوجود الملاك فيه مع فرض تمشي قصد القربة فيه نعم لو أتى بعمل مشروط بالطهارة قبل ارتفاع الموضوع كان مقتضى حكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة الاشتراط هو الحكم بالبطلان لعدم كون العمل واجد للشرائط تعبّدا بسبب الحكومة المذكورة فلا تغفل.
وأمّا الإشكال في الإجزاء بأنّ هذه الحكومة هي حكومة ظاهريّة موقّتة بزمن الجهل بالواقع والشكّ فيه وليست بحكومة واقعيّة لكي توجب توسعة الواقع أو تضييقه ونتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف