فإذا انكشف فلا بدّ من العمل على طبق الواقع ففيه أنّ الحكومة في موضوعها واقعيّة لا ظاهريّة فإنّ مثل قوله عليهالسلام كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ظاهر في أنّه يجوز للمكلّف ترتيب جميع آثار الطهارة على الشيء المشكوك فيه ومن جملتها شرطيّتها للصلاة فيكون مفاده جواز إتيان الصلاة في الثوب المشكوك في طهارته وترتيب آثار الطاهر الواقعيّ على الشيء المشكوك فيه وحينئذ فالمتبادر من هذا الكلام ونحوه أنّ الصلاة في حقّ هذا الشخص عبارة عمّا أتى به وأنّه قد عمل بوظيفته الصلاتيّة وأوجد الفرد المأمور به لا أنّه عمل عملا مردّدا بين أن يكون صلاة وبين أن يكون لغوا بحيث تكون الصلاة باقية في ذمّته.
وبعبارة أخرى مفاده هو ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقها فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة ويكون المأتيّ به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها وحصل به الامتثال وهو معنى الإجزاء.
لا يقال إنّ هذا إذا لم ينكشف الواقع فأنّه يقال لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا لأنّ الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة ويخالفه أخرى مثل الأمارة حتّى يفرض فيه انكشاف الخلاف وهذا التقريب المذكور في قاعدة الطهارة يأتي في الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ وحديث الرفع أيضا فإنّ المكلّف في جميع الموارد في صدد امتثال أمره تعالى بالصلاة التي أمر بها جميع المسلمين فالمتبادر من القواعد المذكورة عرفا هو كون الفاقد صلاة حقيقة حكومة لا أنّه محتمل الصلاتيّة بحيث لو استمرّ شكّه إلى حين موته وكان في الواقع جزءا أو شرطا كان تاركا للصلاة أداء وقضاء وإن لم يستمرّ لم يكن صلاة وعمل عملا لغوا.
فالأقوى هو القول بالإجزاء في الاصول الظاهريّة كما ذهب إليه سيّدنا المحقّق البروجرديّ وسيّدنا الإمام المجاهد (قدّس الله سرّهما) تبعا لصاحب الكفاية.