الحاكمة بوجوب العمل على طبقها وترتيب آثار الواقع على مؤدّيها لا نفس الأمارة ومن المعلوم أنّ ظاهر أدلّة الاعتبار في الأمارات والاصول هو البناء على الوجود والتعبّد به ومقتضى ذلك مع عدم حصول العلم والاطمئنان بوجود الواقع هو ترتيب جميع آثار الواقع على ما أدّت إليه الأمارة ومن جملتها الشرطيّة والمتبادر من ذلك هو قناعة الشارع في مقام الامتثال بإتيان ما أدّت إليه الأمارات والاصول وهذا هو معنى الإجزاء.
والتقريب المذكور أصحّ من التقريب الثاني المحكيّ عن الميرزا الشيرازيّ قدسسره لوجود بعض المناقشات فيه كما عرفت.
وأيضا لا يصلح التقريب الثالث لأنّ حديث الرفع لا موضوع له بعد وجود الأمارات إذ المراد منه هو رفع ما لا تقوم الحجّة عليه ومع وجود الأمارات تقوم الحجّة والقول بأنّ المراد هو رفع ما لا يحصل العلم الحقيقيّ به غير سديد لأنّ لازمه هو جريان حديث الرفع مع الأمارات وحصلت بينهما المناقضة لأنّ مفاد الأمارات هو وجود الأحكام الواقعيّة وفعليّتها ومفاد حديث الرفع هو عدم فعليّة الواقعيّات ودعوى المناقضة بين حديث الرفع والأمارات كما ترى إذ لم يلتزم به أحد.
الجهة الثانية : في إجزاء الأمارات بناء على المنجّزيّة والمعذّريّة.
ربما يقال إنّه لو قيل في الأمارات بجعل الحجّيّة ومجرّد المعذّريّة والمنجّزيّة لم يكن وجه للإجزاء.
والمراد منه أنّ بناء على جعل المنجّزيّة والمعذّريّة لا مصلحة في المتعلّق حتّى تكون موجبة لإنشاء الحكم على أيّ تقدير ويقتضي ذلك الإجزاء بل الإنشاء بداعي تنجيز الواقع أو بداعي إيصال الواقع منبعث عن نفس مصلحة الواقع لا عن مصلحة أخرى وعليه فلا مقتضى للإجزاء.