المحفوظ من غير تصرّف فيه وانقلاب وإلّا لخرجت الأمارة عن الأماريّة ولا يفهم العرف والعقلاء من دليل إيجاب تصديق العادل إلّا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه بخلاف أدلّة الاصول.
وبالجملة أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل على طبقها لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات متنافيان لدى العرف والعقلاء.
غير سديد لما عرفت من أنّ المكلّف الذي كان بصدد الامتثال بالنسبة إلى التكاليف الواقعيّة وكان متحيّرا في هذا المقام إذا سهّل الشارع الأمر عليه بإيجاب العمل بالأصل والأمارة يفهم من إيجاب العمل بهما أنّه قنع في مقام الامتثال بالواقعيّات بالإتيان بما قامت عليه الاصول والأمارات وليس معنى ذلك إلّا الإجزاء كما لا يخفى ومجرّد كون الأمارات كاشفة بنحو كشف ناقص عن الواقعيّات دون الاصول الظاهريّة لا يوجب تفاوتا في التبادر المذكور والانفهام العرفيّ من أدلّة الاعتبار.
ولا منافاة بين كونها كاشفة والاكتفاء بها عند المخالفة ويشهد له صحّة تصريح الشارع عند جعل الاعتبار للأمارات بأن اعملوا بها وإن كانت مخالفة للواقع فلا إعادة في الوقت ولا قضاء في خارجه.
ثمّ لا وجه للفرق بين ما إذا كانت الأمارة تأسيسيّة أو إمضائيّة فإنّ إمضاء الأمارة في مقام قبول ما قامت عليه الأمارات العقلائيّة مكان تكاليفه الواقعيّة يفيد أمرا زائدا على ما اعتبره العقلاء.
فإذا ظهر التخلّف كان مقتضى قبوله إيّاها مكان الواقع هو الإجزاء هذا بخلاف ما إذا ورد إمضاء الشارع بعنوان محض الإرشاد إلى ما بنى عليه العقلاء فأنّه تابع لما عليه العقلاء فلا تغفل.
وبالجملة فالحكم الظاهريّ في المقام هو الذي استفيد من أدلّة اعتبار الأمارات