الأمر الرابع : في إجزاء الأمارات بعد كشف الخلاف بغير اليقين
ويقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : في إجزاء الاجتهاد السابق بالنسبة إلى نفس المجتهد :
بمعنى أنّه لو تبدّل الاجتهاد السابق إلى اجتهاد آخر يخالفه فهل يجزي الاجتهاد السابق أم لا؟ فالأقوى هو الإجزاء لما عرفت من أنّ مقتضى حكومة أدلّة اعتبار الاصول والأمارات بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة قبل حدوث الاجتهاد اللاحق هو تحقّق الامتثال بالنسبة إلى الطبيعة المأمور بها ومعه لا يبقى أمر واقعيّ حتّى يبحث عن سقوطه أو عدمه والاجتهاد اللاحق لا يدلّ على عدم حجّيّة الأمارات والاصول في ظرفها بل تدلّ على انتهاء أمدها إذ المفروض فيما إذا لم يظهر بطلان الاجتهاد السابق كما توهّم المجتهد الظهور مع أنّه لا ظهور أو توهّم صحّة الرواية مع أنّه لا صحّة لها لأنّ فرض ظهور بطلان الاجتهاد السابق خارج عن محلّ الكلام لأنّ في هذه الصورة لا أمر ظاهريّ حتّى يبحث عن إجزائه وعدمه.
فالكلام فيما إذا تمّ الاجتهاد السابق في ظرفه كما إذا أفتى على طبق العموم بعد الفحص اللازم عن مخصّصه وعدم الظفر به ثمّ ظفر به اتّفاقا.
والقول بأنّ مدلول الحجّة اللاحقة يعمّ السابق حيث إنّها تحكي عن ثبوت مدلولها في الشريعة المقدّسة من دون اختصاصه بزمن دون زمن آخر وبعصر دون عصر ولذا وجب ترتيب الأثر عليه من السابق ولازم هذا هو أنّ العمل المأتيّ به على طبق الحجّة السابقة حيث كان مخالفا لمدلولها باطل لعدم كونه مطابقا لما هو المأمور به في الواقع وهو مدلولها.
وكون الحجّتين تشتركان في احتمال مخالفة مدلولهما للواقع لا يضرّ بذلك بعد