إلغاء هذا الاحتمال بحكم الشارع في الحجّة الثانية حسب أدلّة اعتبارها وعدم إلغائها في الأولى لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاء ومن الطبيعيّ أنّ صرف هذا الاحتمال يكفي في الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء بداهة أنّه لا مؤمّن معه من العقاب فأنّ الحجّة السابقة وإن كانت مؤمّنة في ظرف حدوثها إلّا أنّها ليست بمؤمّنة في ظرف بقائها لفرض سقوطها عن الحجّيّة بعد الظفر بالحجّة الثانية.
غير سديد لما عرفت من أنّ مقتضى صحّة الحجّة في ظرفها وكون لسان أدلّتها هو الحكومة هو وقوع امتثال الطبيعة المأمور به في ظرفها كسائر موارد التقبّل المصداقيّ ومع تحقّق الامتثال لا يبقى أمر في الواقع حتّى تدلّ الحجّة اللاحقة بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وتعميم مفاد الحجّة اللاحقة بالنسبة إلى ما سبق إنّما يجدي بالنسبة إلى ما لم يمتثل ولم يتقبّل لا بالنسبة إلى ما امتثله وتقبّله الشارع وعليه فأدلّة اعتبار الأمارات والاصول مؤمّنة في المقام كما لا يخفى.
ولا فرق فيما ذكر بين كون الحجّة اللاحقة راجحة بالنسبة إلى الحجّة السابقة أو متساوية أو مرجوحة لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار الحجّة السابقة في ظرفها وحكومتها بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة هو تحقّق الامتثال في جميع الصور وإنّما الفرق بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة فلا تغفل.
وأيضا لا فرق فيما ذكر بين أن نقول بالطريقيّة أو السببيّة وذلك لإطلاق أدلّة اعتبار الأمارات والاصول وحكومتها بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة ومقتضاه هو تقبّل المصداق الظاهريّ مكان المصداق الواقعيّ في حصول الامتثال وسقوط الأمر نعم لو كشف عدم وجود الأمارات والاصول وكان هذا موجبا لتبدّل الرأي فلا كلام حينئذ في عدم الإجزاء بعد عدم وجود الأوامر الظاهريّة فلا تغفل.