ذلك ما يحتجّ به الفقيه.
أمّا لإثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبّدا أو لفهم التكليف الظاهريّ وليس مسألة من المسائل الاصوليّة إلّا ويحتجّ بها في الفقه بنحو من الاحتجاج فيصدق عليها أنّها هي الحجّة في الفقه (١).
اللهمّ إلّا أن يقال بأنّه لا يكفي للجواب بعد ما صرّح به في نهاية الاصول من أنّ البحث عن الملازمة لا الحجّيّة وتعيّناتها بل لا معنى لها لو لم يكن ملازمة ولا مورد لها أن ثبتت الملازمة فإنّ وجود أحد المتلازمين حجّة على الآخر بالضرورة ولا حاجة إلى البحث عنها.
هذا بخلاف ما أشرنا إليه من أنّ الموضوع هو ما يصلح للحجّيّة إذ هو صادق على المقام فإنّ وجوب ذي المقدّمة ممّا يصلح للحجّيّة بدعوى الملازمة بينه وبين وجوب المقدّمات أو بدعوى الدلالة اللفظيّة ولا ملزم لجعل الموضوع هو الحجّة الفعليّة وحصر البحث في تعيّناتها كما عرفت في مبحث الموضوع.
إن أبيت إلّا عن قصور الموضوع لا يضرّ ذلك بعد وضوح كون المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره أنّ إدراج هذه المباحث التي تنفع نتائجها في إثبات الحكم الشرعيّ كسائر المسائل الاصوليّة في المبادئ وإخراجها عن المقاصد بلا وجه ومجرّد كون الشيء من المبادئ التصديقيّة لمسألة لا يقتضي أن يكون منها بقول مطلق مع كون نتيجتها في نفسها كنتيجة تلك المسألة وعدم شمول ما عدّ موضوعا للعلم لموضوع هذه المسألة من مفاسد ما جعل موضوعا للعلم وقصوره عن شمول ما هو كسائر المسائل في الفرض المهمّ لا من قصور المسألة عن كونها من مقاصد الفنّ ومطالبه (٢).
__________________
(١) تهذيب الاصول : ١ / ٢٠٣ ـ ٢٠٢.
(٢) التعليقة : ١ / ٣٥٨.