وحجّيّتها يكون داخلا بهذا الاعتبار في المسائل الاصوليّة ولعلّ إليه يؤول ما في بدائع الأفكار حيث قال إنّ موضوع علم الاصول ليس هو الأدلّة الأربعة بل هو ما يمكن أن يكون نتيجة البحث عن عوارضه واقعة في طريق الاستنباط وبما أنّ نتيجة بحث المقدّمة يمكن أن تقع في طريق الاستنباط يكون البحث المزبور من مسائل العلم (١).
هذا مضافا إلى ما في تهذيب الاصول من أنّه لو سلّمنا لزوم وجود الموضوع في العلوم وأنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه يمكن أن يقال أنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث عن عوارض ذلك الموضوع لا بما أنّه عرض خارجيّ بل بما أنّه عرض تحليليّ وبذلك ينسلك أكثر ما يبحث عنه في هذا العلم في عداد مسائله وأوضحناه بما لا مزيد عليه في مبحث حجّيّة الأخبار.
وأوضحه في التعليقة بأنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في الفقه إلى الحجّة توجّه إليها وجعلها وجهة نفسه وتفحّص عن تعيّناتها الّتي هي الأعراض الذاتيّة التحليليّة ... فالحجّة بما هي حجّة موضوع بحثه وعلمه وتعيّناتها التي هي الخبر الواحد والظواهر والاستصحاب وسائر المسائل الاصوليّة من العوارض الذاتيّة لها بالمعنى الذي ذكرنا إلى أن قال :
إنّ المسائل الاصوليّة إمّا أن تكون من القواعد الشرعيّة التي تقع في طريق الاستنباط كمسألة حجّيّة الاستصحاب ...
وإمّا من القواعد العقلائيّة لحجّيّة الظواهر والخبر الواحد ... وإمّا من القواعد العقليّة التي تثبت بها الأحكام الشرعيّة كمسائل اجتماع الأمر والنهي ومقدّمة الواجب وحرمة الضدّ من العقليّات.
وإمّا من القواعد العقليّة لإثبات العذر وقطعه كمسائل البراءة والاشتغال وكلّ
__________________
(١) ج ١ / ٣١١.