لاشتراط المسقط بإتيانه مع قصد القربة والمفروض هو فقدان قصد القربة وعليه فقصد القربة مقدّمة لتحقّق المسقط للاعادة والقضاء ولا يكون مقدّمة لوجود الواجب فلا يصحّ إرجاع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة وجود الواجب ومعه يصحّ التقابل بين مقدّمة الوجود وبين مقدّمة الصحّة.
وأمّا على مختارنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف كما مرّ مفصّلا فرجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة وجود الواجب ممّا لا خفاء فيه.
ثمّ أنّ مقدّمة الوجوب خارجة عن محطّة الكلمات ولا حاجة إلى البحث عنها إذ محلّ الكلام كما في منتهى الاصول إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت وجوب ذي المقدّمة وتحقّقه في وجود الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدّماته الوجوديّة انتهى (١).
ولا حاجة في بيان خروجها عن محلّ الكلمات إلى التعليل البرهانيّ من أنّه ما لم تتحقّق المقدّمة لا وجوب لذيها ومع تحقّقها لا مجال لايجابها فإنّه طلب الحاصل كما هو المعروف في بيان الوجه لخروجها عن محلّ البحث هذا مضافا إلى ما فيه كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره من أنّه لو كانت الشرطيّة على نحو الشرط المتأخّر كان وجوب ذيها قبل وجودها زمانا فلا يلزم من ترشّح الوجوب اليها طلب الحاصل إلخ (٢).
وأمّا مقدّمة العلم بمعنى المقدّمة العلميّة للامتثال كما إذا اشتبهت القبلة بين أربع الجهات فلا شكّ كما في الوقاية في وجوبها ولكن لا للوجوب المقدّميّ المتنازع فيه بل لقاعدة عقليّة وهي قاعدة أنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة فمتى علم الاشتغال بواجب لزم بحكم العقل تحصيل اليقين بامتثاله قلنا بوجوب مقدّمة الواجب أم لا وأيضا الكلام في وجوب المقدّمة كما مرّ إجمالا وستعرفه تفصيلا ترشّح الطلب
__________________
(١) ١ / ٢٨٥.
(٢) ١ / ٢٧٢.