المذكورة إمّا غير معقولة وإمّا خلاف ظواهر اشتراط الأشياء والقواعد فلا يصار إليها بدون قيام قرينة عليها نعم فيما إذا كان اللحاظ والتشخيص شرطا كمدخليّة الأغراض والغايات فلا كلام فيه لأنّه أجنبيّ عن الشرط المتأخّر لتقارن الشرط فيها إذ الأغراض والغايات بوجودها الذهنيّ وبماهيّتها لها شرطيّة ومدخليّة وهي مقارنة مع فاعليّة الفاعل وبوجودها الخارجيّ مترتّبة ومتأخّرة كما لا يخفى.
وهكذا لا كلام فيما إذا استفيد من الأدلّة أنّ لتقدّم زمانيّ شيء على شيء التابع لتقدّم نفس الزمان مدخليّة لأنّ الشرط حينئذ مقارن ولا مدخليّة للمتأخّر بالنسبة إلى التقدّم الحقيقيّ التابع لتقدّم نفس الزمان ولكنّ ذلك التوجيه غير موجّه في جميع موارد الشروط المتأخّرة ولذلك نقول بامتناع الكشف الحقيقيّ في الإجازة المتأخّرة عن العقد الفضوليّ لأنّ الظاهر من أدلّة اشتراط طيب المالك وإجازته في صحّة النقل والانتقال هو وجوده الخارجيّ لا وجوده الذهنيّ ولا تقدّم العقد على الإجازة ولا تعقّب العقد بها وقد مرّ أيضا أنّ القدرة شرط لاتّصاف التكليف بالصحّة والحسن بوجودها الخارجيّ لا بوجودها الذهنيّ والعلم طريق إليه.
وأمّا قياس الأحكام التشريعيّة بالأوامر والأفعال العرفيّة والقول بإمكان الشرط المتأخّر كما نرى لأنّ تلك الموارد كقولهم زر من زارك أو أعط من اعطاك ليس من باب الشرط المتأخّر بل يؤول إلى زر من قصد زيارتك أو أعط من قصد إعطائك وهو مقارن وبالجملة فالشرط المتقدّم بنحو الإعداد والتقريب ممكن ولكنّ الشرط المتأخّر ولو بنحو الإعداد فليس بممكن فلا تغفل.