عليها للشكّ في دخولها في العنوان فتجري البراءة بالنسبة إليها وبعد فرض الاتّحاد لا تكون النسبة بين العنوان والأجزاء نسبة المحقّق إلى المحقّق (بالفتح) حتّى لا يكون مجال للبراءة لأنّ الشكّ حينئذ في المحصّل مع العلم بالتكليف بالمحصل (بالفتح) وهو مقتض للاحتياط. نعم إذا كان بيان المحصّل (بالكسر) وظيفة الشارع فتجري البراءة فيه أيضا.
بل عنوان المركّب في المقام عين الأجزاء ومتّحد معها لا متحصّلا منها.
وعليه فلا وقع لما قيل من أنّ ثمرة القول بالوجوب الغيريّ للأجزاء هو الاشتغال في مسألة الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيّين وذلك لوجود العلم الإجماليّ بالتكليف وعدم صلاحيّة العلم التفصيليّ بمطلق وجوب الأقلّ من الغيريّ والنفسيّ للانحلال لتولّده من العلم الإجماليّ السابق عليه وتحقّق التنجّز في الرتبة السابقة.
وذلك لما عرفت أنّ مع الاتّحاد لا مغايرة إلّا بالإجمال والتفصيل وعدم المغايرة يقتضي الانحلال كما لا يخفى.
تبصرة
ولا يذهب عليك أنّ أجزاء المركّب مطلقا سواء كان اعتباريّا أو خارجيّا من المقدّمات الداخليّة فإنّها داخلة في حقيقة المركّب.
ثمّ إنّ التقيّد بطهارة البدن أو باستقبال القبلة أو بالطهارة عن الحدث كالأجزاء من المقدّمات الداخليّة وهذه التقيّدات تكشف عن كون الصلاة هي الصلاة المتقيّدة بتلك الشرائط وليست مطلقة.
نعم نفس الشرائط والقيود ليست من المقدّمات الداخليّة بل هي خارجة عن حقيقة المأمور به المركّب كما لا يخفى.
لوجود الملاك في المقدّمات الخارجيّة في الشرائط والقيود وهو المغايرة في الوجود