لتغاير وجود الطهارة مع التقيّد بها كتغاير الحجّ مع طيّ المسافة.
ثمّ إنّ المقدّمات الخارجيّة هي التي يتوقّف عليها وجود المأمور به في الخارج كتوقّف الحجّ على طيّ المسافة ولا فرق فيها بين أن تكون من العلل أو الأسباب أو نفس الشروط أو المعدّات فإنّ كلّها ممّا يتوقّف وجود المأمور به عليها ودعوى أنّ الأمر والطلب بالنسبة إلى المسببات التوليديّة لا مجال له لعدم كونها مقدورة.
فاللازم هو رجوع الأمر إلى الأسباب التي تكون مقدورة مندفعة بأنّ ملاك صحّة تعلّق الأمر والطلب هو المقدوريّة ولا إشكال في كون المسبّب مقدور بالقدرة على سببه وملاك صحّة الأمر عند العقلاء هو كون الشيء مقدورا ولو مع الواسطة فتدبّر جيّدا.
ومنها : تقسيمها إلى : العقليّة والشرعيّة والعاديّة.
والتوقّف بالفعل في جميع الأنحاء المذكورة عقليّ وإن كانت علّة التوقّف فيها مختلفة لأنّ العلّة في الأولى هو التكوين كتوقّف المعلول على وجود العلّة إذ لا يمكن المعلول بدون العلّة والعلّة في الثانية هو الحكم الشرعيّ بدخالة شيء في مطلوبه ومراده ولذلك سمّيت بالشرعيّة ولكنّ بعد الجعل والحكم الشرعيّ يكون المطلوب مقيّدا ومشروطا به ومع كون المطلوب مشروطا يكون التوقّف عقليّا بالفعل أيضا لعدم النيل إلى المطلوب الشرعيّ بدون المقدّمة.
والعلّة في الثالثة عادية من جهة إمكان النيل إلى ذيها من طريق آخر ولكن مع عدم وجود طريق آخر وتوقّف النيل إلى ذي المقدّمة إلى الطريق الموجود يتوقّف المطلوب على الموجود من الطريق كالصعود على السطح فإنّه متوقّف على نصب السلّم ونحوه ولكنّه من جهة عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا وإلّا فلا يتوقّف على خصوصه وبهذا الاعتبار سمّيت بالعادية ولكنّ التوقّف على نصب السلّم ونحوه عقليّ أيضا ما لم يتمكّن من طريق آخر ضرورة استحالة الصعود بدون مثل نصب السلّم