حينئذ من مقدّمات وجود الواجب فتأمّل.
ومنها : تقسيمها إلى : المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بالنسبة إلى وجود ذي المقدّمة.
والأولى كأجزاء كلّ عقد عدى الجزء الأخير والثانية كالقيود المقارنة للواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والثالثة كأغسال الليليّة اللاحقة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق أو الإجازة المتأخّرة عن العقد الفضوليّ المعتبرة في صحّة العقد السابق بناء على الكشف.
ولا كلام في المقارنة وإنّما الكلام في غيرها فإنّه قد أورد عليه بأنّ المقدّمة من أجزاء العلّة والمسلّم في أحكام العلّة هو لزوم تقارنها زمانا بجميع أجزائها مع المعلول وتقدّمها بالطبع عليه بحيث يصحّ تخلّل الفاء بأن يقال وجدت العلّة فوجد المعلول.
وهذا الأمر مفقود في المقدّمة المتأخّرة والمقدّمة المتصرّمة.
وعليه فانخرام القاعدة العقليّة في المتقدّمة أو المتأخّرة يوجب حصر المقدّمة المبحوثة عنها في المقدّمات المقارنة.
وأجبت عن ذلك بأمور :
الأوّل : إنّ المعتبر فيهما هو اشتراط لحاظهما لا اشتراط المتأخّر أو المتقدّم وهو مقارن فلا يلزم الانخرام.
ويرد ذلك بأنّ المعتبر هو الوجود الخارجيّ في مثل القدرة على الامتثال في صحّة التكليف أو مثل الإجازة المتأخّرة في صحّة العقد السابق لا لحاظهما فالإشكال باق على حاله لعدم معقوليّة دخالة أمر متأخّر في ثبوت أمر متقدّم ورجوع الأمر إلى اللحاظ في بعض الموارد لا يرفع الإشكال في سائر الموارد.
ودعوى أنّ موضوع الحكم الوضعيّ والمكلّف به هو ما يكون متقدّما أو متأخّرا بحسب الواقع على حادث خاصّ فالعقد الذي هو متقدّم بتبع الزمان على الإجازة تقدما واقعيّا موضوع للنقل ولا يكون مقدّما عليها بواقع التقدّم التبعيّ إلّا أن تكون