الإجازة متحقّقة في ظرفها كما أنّ تقدّم الحوادث اليوميّة إنّما يكون على الحوادث الآتية لا على ما لم يحدث بعد من غير أن تكون بينها إضافة.
وموضوع الصحّة في صوم المستحاضة ما يكون متقدّما تقدّما واقعيّا تبعا للزمان على أغسال الليليّة الآتية والتقدّم الواقعيّ عليها لا يمكن إلّا مع وقوعها في ظرفها ومع عدم الوقوع يكون الصوم متقدّما على سائر الحوادث فيها لا على هذا الذي لم يحدث والموضوع هو المتقدّم على الحادث الخاصّ.
والحاصل أنّ الموضوع هو التقدّم الحقيقيّ وهو حاصل تبعا للزمان لا من ناحية المتأخّر وإنّما يكشف عنه بعد وقوع المتأخّر أنّه متقدّم على المتأخّر.
مندفعة أيضا بأنّ مرجع ذلك إلى أنّ المراد من الشرائط المتأخّرة هو أنّها من كواشف الموضوع للحكم الواقعيّ أو المكلّف به الواقعيّ ولا تأثير لها بنفسها فمثل الأغسال المأتيّ بها في الليلة الآتية بعد صوم يومها السابق لا تأثير لها بل هي كواشف عن كون المؤثّر هو تقدّم الصوم على الأغسال وهذا يوجب سقوط الشرائط عن الشرطيّة كما لا يخفى.
الثاني : إنّ جميع الأسباب والشرائط الشرعيّة معدّات لا العلل الإيجاديّة حتّى يلزم من تأثيرها قبلا أو بعدا انخرام القاعدة.
ويردّ ذلك أوّلا : أنّ الأسباب والشرائط الشرعيّة على أنحاء منها هي التي تكون مؤثّرة في فاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل واللازم فيها أن لا تنفكّ عن زمان التأثير إذ ما كان من الشرائط شرطا للتأثير كان حاله حال ذات المؤثّر وما كان شرطا لتقريب الأثر كان حاله حال المعدّ.
وثانيا : إنّ دعوى المعدّيّة في المقدّمات تامّة بالنسبة إلى الشرائط المتقدّمة وأمّا المتأخّرة فهي معدومة فلا مجال لعلّية المعدوم ولو بنحو الإعداد بالنسبة إلى المتقدّم.
الثالث : إنّ الأحكام الشرعيّة بشتّى أنواعها أمور اعتباريّة ولا واقع موضوعيّ