لها ما عدى اعتبار من بيده الاعتبار ولا صلة لها بالموجودات المتأصّلة الخارجيّة أبدا حتّى تكون محكومة بحكمها.
ويردّ ذلك أنّ ذلك يلزم خلوّ جميع الشرائط والأسباب الشرعيّة عن مطلق التأثير وهو ممّا يخالفه الارتكاز.
الرابع : إنّ الشرط هو وصف التعقّب وهو قائم بالعقد وموجود معه لا المتأخّر كالإجازة بالنسبة إلى العقد الفضوليّ.
ويرد ذلك أنّ هذا مخالف لما هو الظاهر بل المقطوع به من الأدلّة من أنّ الشرط هو رضى المالك اذ على هذا ما هو الشرط وهو التعقّب ليس برضى المالك وما هو الرضا ليس بشرط كما لا يخفى.
الخامس : إنّ ما فرض مقتضيا ليس كذلك بالمباشرة بل يوجد أثرا معيّنا وهو يبقى إلى زمان الشرط المتأخّر فبمجموعهما يكتمل أجزاء العلّة فلا يكون الشرط متأخّرا حينئذ بل هو مقارن مع الأثر الباقي وهو المقتضي.
ويرد ذلك أنّه يوجب خروج المقتضي عن كونه مقتضيا ودخوله في المعدّات والعلل المتدرّجة بالنسبة إلى وجود المقتضي المقارن مع الشرط المتأخّر.
هذا مضافا إلى أنّ لازمه هو أنّ النقل والانتقال في العقد الفضوليّ المتعقّب بالإجازة حصل عند اكتمال الأجزاء من بقاء أثر العقد وحصول الإجازة لا حين العقد وهو لا يصحّح الكشف الحقيقيّ بنحو الشرط المتأخّر وهو كما ترى.
فتحصّل أنّ الشرط المتأخّر لا تأثير له في المتقدّم ولو بنحو الإعداد ولكنّ الشرط المتقدّم يجوز تأثيره بنحو الأعداد في المتأخّر بنحو العلّية فإنّه غير معقول.
وممّا ذكر يظهر أنّ البحث في المقدّمات يكون في المقدّمات المقارنة لا المتقدّمة والمتأخّرة إذ المقدّمة من أجزاء العلّة والمسلّم في أحكام العلّة هو لزوم تقارنها زمانا بجميع أجزائها مع المعلول وهذا الأمر مفقود في المتقدّمة والمتأخّرة ولذا لزم توجيه ما