يمتنع ذلك كالأمثلة المذكورة.
وأمّا إذا امتنع ذلك كما في قول الطبيب إن مرضت فاشرب المسهل فالمتّبع هو القواعد العربيّة لأنّ شرب المسهل لدفع المرض ولا يعقل أن يكون المرض دخيلا في مصلحة شرب المسهل بنحو الموضوعيّة بحيث يرجع القيد إلى المادّة فالشرط لا محالة راجع إلى الهيئة لما عرفت من إمكان تقييدها أو يصير عنوانا للمأمور مثل أن يقال المريض يجب عليه شرب المسهل أو المستطيع يجب عليه الحجّ.
وهكذا لا يحكم الوجدان برجوع الشروط إلى المادّة إذا كانت مطلوبيّة المادّة مطلقة بل يرجع الشروط حينئذ إلى الهيئة أو يصير عنوانا للمأمور مثلا قول المولى لعبده إذا قدرت على نجاة ابني من الغرق فأنقذه يرجع إلى تقييد الهيئة وطلب الإنقاذ أو يرجع إلى أنّ المخاطب هو القادر على الإنقاذ كأن يقال القادر على نجاة ابني يجب عليه إنقاذه إذ لا معنى لرجوع التقيّد إلى الإنقاذ فإنّ مصلحة الإنقاذ مطلقة ولا تصلح للتقيّد كما لا يخفى وممّا يذكر يظهر حكم ما إذا كان الشيء مطلوبا مطلقا وانّما يمنع الآمر من الأمر مانع كالتقيّة أو عدم قبول المخاطبين فالقيد في مثله أيضا راجع إلى الهيئة وغير المادّة.
ولكنّ خروج الموارد المذكورة لا ينافي حكم الوجدان برجوع القيود إلى المادّة فيما إذا امكن ولم يكن مانع من الآمر فلا وجه لجعل هذه الموارد علامة لرجوع القيود إلى الهيئة في جميع الموارد كما يظهر من صاحب الكفاية.
فتحصّل ممّا مرّ أنّ الشروط راجعة إلى المادّة فيما إذا أمكن ذلك ولم يكن مانع ووجهه هو حكم الوجدان وهذا الحكم لا يتوقّف على استحالة رجوعها إلى الهيئة لما عرفت من إمكان تقييد الهيئة من أوّل الأمر ولا ينافي ذلك الحكم ما يظهر من القواعد العربيّة من رجوع الشروط إلى الهيئة فإنّ الألفاظ بعد حاكميّة الوجدان منصرفة إلى ما يحكم به الوجدان فتدبّر جيّدا.
وليس المدّعى أنّ الإرادة نفس الحكم حتّى يقال إنّ ذلك خلاف الضرورة بل المدّعى