الشرط من باب حفظ الغرض وعدم جواز الإخلال به فحينئذ يمكن أن يدّعى أنّ تفويت التكليف التامّ الاقتضائيّ في ظرفه بترك الفحص والتعلّم والتّفقه الموجب للغفلة المسقطة للتكليف أو تفويت المكلّف به بسبب ترك التعلّم مصحّح للمؤاخذة على تفويت الغرض فإنّه سدّ باب وصول المولى إلى غرضه اللزوميّ.
ولكنّه مختصّ بما إذا علم أنّ الغرض يكون ممّا لا يرضى الشارع بتركه مطلقا وإلّا فلا يوجب وجوب الفحص والتعلّم قبل حصول شرطه وبما إذا لم يسع الوقت للتعلّم وإلّا فإذا فرض قبول الوقت للفحص والتعلّم مع العمل فالفحص والتعلّم قبل الوقت على جميع الوجوه ليس بأدون من الواجب الموسّع فترك الواجب بترك مقدّمته الواجبة التي لا تجب المبادرة إليها بل يعذّر في تركها لفرض قابليّة الوقت في حدّ ذاتها لهما لا يوجب المؤاخذة على ترك الواجب ولا على ترك المقدّمة وبما إذا لم يكن الواجب مشروطا بقدرة خاصة شرعا من ناحية التعلّم والمعرفة وإلّا لم يجب العلم قبل دخول الوقت لأنّه لا وجوب حتّى يجب التعلّم مقدّمة لإتيان الواجب في ظرفه ولا له ملاك ملزم كذلك كي يستلزم ترك التعلّم تفويته لفرض أنّ ملاكه إنّما يتمّ بالقدرة عليه في وقته من قبل التعلّم ولا أثر لها فيه قبل دخوله أصلا اللهم إلّا أن يقال لا دليل على أخذ القدرة عليه في الوقت من قبل التعلّم.
هذا مضافا إلى ما يدلّ بالخصوص وجوب التعلّم والتّفقه في الدين كمرسلة يونس قال سئل أبو الحسن عليهالسلام هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه قال لا (١).
وموثّقة أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة (٢).
وصحيحة حمران حيث قال أبو عبد الله عليهالسلام لحمران في شيء سأله إنّما يهلك الناس
__________________
(١) الوسائل : الباب ٧ من ابواب صفات القاضي : ح ١٧.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب صفات القاضي : ح ١٣.