الاشتغال (١).
وذلك لأنّ مع دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الوجوب أو الواجب لا علم بالوجوب أصلا على كلّ المذهبين حتّى نقول بالاشتغال ووجوب المقدّمات المفوّتة ولا فرق في ذلك بين كون القيد قيدا للواجب على وجه التنجيز أو على وجه التعليق فإنّ مع عدم مجيء القيد المذكور لا علم بالوجوب فلا تغفل.
ثمّ لو شكّ في تقييد الوجوب فقط فقد ذهب في بدائع الأفكار إلى أنّه لو كان لدليله إطلاق أخذنا به وإلّا فمقتضى البراءة عدم الوجوب قبل تحقّق القيد المحتمل تقيّد الوجوب به وهذا كلام متين ولكنّ ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن له حالة سابقة كما إذا شككنا بعد حلول زمان الغيبة أنّ وجوب صلاة الجمعة مشروط بالحضور حتّى ينتفي بحلول الغيبة أو غير مشروط بذلك حتّى يبقى فيمكن حينئذ استصحاب الوجوب بعد العلم بثبوته.
ولو شكّ في تقييد الواجب فقط فمقتضى الإطلاق والأصل واحد وهو عدم وجوب تحصيل القيد المحتمل ويصحّ الاكتفاء بإتيان الواجب من دون القيد في مقام الامتثال.
ولو علم بأنّ الواجب مقيّد ولكن شكّ في كونه معتبرا على وجه لا يجب تحصيله فيكون الواجب معلّقا أو على وجه يجب تحصيله فيكون الواجب منجّزا فقد أفاد في بدائع الأفكار أنّه لا إشكال في عدم صحّة التمسّك بالإطلاق لو كان ولا بالأصل فيما لم يكن إطلاق لنفي التقيّد بالقيد المزبور لفرض العلم به وإنّما الشكّ في كيفيّة أخذ القيد نعم يمكن التمسّك بالبراءة لنفي الوجوب المستلزم لتحصيل القيد (٢).
__________________
(١) بدائع الافكار : ج ١ ص ٣٦١.
(٢) بدائع الافكار : ج ١ ص ٣٦١.